اللجنة العليا للإفتاء تفتي بتحريم بيع الموادّ الفاسدة

أصدرت اللّجنة العليا للإفتاء فتوىً حول حكم بيع الموادّ الفاسدة المنتهية صلاحياتها، وصرّحت في فتواها بتحريم بيع هذه المواد والمعاملة بها بيعًا وشراءًا، ويضمن البائع إذا سبّبت هذه الموادّ بوفاة شخصٍ مّا وثبت ذلك طبّيًا، وحثّت اللّجنة في الفتوى الجهات المختصّة للعمل في فرض عقوبات تعزيرية رادعة على من يبيعها، كما طلبت من المواطنين ضرورة إعلام الجهات المختصّة بمن يتاجر بها.

وجاء في الفتوى: (لا يجوز شرعاً بأي حال من الأحوال بيع الأغذية والمواد الفاسدة المنتهية صلاحيّتها ، أو التعامل بها، وعلى المواطنين إبلاغ الجهات المعنيّة إذا كان لديهم علم بمن يتاجر بمثل هذه المواد) والله أعلم.

يمكنكم الااطّلاع على الفتوى بالتّفصيل في قسم الفتوى على موقعنا، أو على الرّابط التّالي:

 

 http://www.zanayan.org/arabic/t_detail.php?section=2&id=26411