حكم من علم بإصابته بالكورونا ثم يتسبّب بنقل العدوى للآخرين في جلسة مجلس الإفتاء الأردني

 قرر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية حرمة مخالطة المصاب بكورونا بغيره، جاء ذلك في قرار مجلس الإفتاء و البحوث والدراسات الإسلامية رقم 293 في 2/11/2020 أنَّه يُحرم على المصاب بكورونا أن يخالطَ غيرَهُ من الناس في أماكن تجمّعاتهم كالأسواق والأندية ودور العبادة والمناسبات الاجتماعية؛ ويعتبر آثماً إنْ فعل ذلك؛ لأن ذلك يتسبب بإلحاق الضرر بهم.


كما وناشد مجلس الإفتاء أنَّه: على المصاب أنْ يلتزم بالعزل الصحي وكل التوجيهات الوقائية التي يقررها أهل الاختصاص، ويجب على الناس جميعاً لبس الكمامة والتباعد الجسدي والتعقيم وغيرها من وسائل الوقاية، ومن لم يلتزم بذلك فهو آثمٌ شرعاً، ويعد ساعياً في نشر الفساد في الأرض، قال الله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205]. فمن أقدم على ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة لمخالفته لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفته لولي الأمر الذي منعه من التجول والمخالطة بما يدفع الضرر عن الناس ويحقق مصالحهم؛ فإنَّ تصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة، وله تقدير العقوبة الدنيوية على المخالفين بحسب القواعد الشرعية.


لمطالعة نص قرار مجلس الإفتاء الأردني، يرجى زيارة الرابط التالي:


https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=661#.X6o0qPNvbIV