مسؤول الإعلام فرع كركوك لإتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى تقرُّباً لله وقد اشتق اسمها من الوقت الذي تذبح فيه 1- الأدلة من القرآن الكريم : يدل على مشروعيتها ما يلي: أ- قوله تعالى "فصلِّ لربك وانحر" فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى، وعليه جمهور المفسرين كما حكاه ابن الجوزي في زاد المسير (9/249). 2-الأدلة من السنة: يدل على مشروعيتها ما يلي: حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبِّر فذبحهما بيده " متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». رواه البخاري. 3- الإجماع: وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، كما حكاه ابن قدامة في المغني (11/95)، واختلفوا في حكمها كما سيأتي. مشروعيتها اختلف أهل العلم في حكمها على قولين: القول الأول: الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بما يلي: 1- حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا" مسلم . ووجهة الدلالة: قوله (أراد) فتعليق الأضحية على الإرادة دليل على عدم الوجوب. 2- صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة. القول الثاني: ذهب أبو حنيفة و الأوزاعي إلى أنها واجبة على القادر، واستدلوا: 1- فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الاقتداء به. 2- قوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سَعَةً لأن يضحي فلم يضحِ فلا يحضر مصلانا " أخرجه ابن ماجه وأحمد، ورجح الحافظ وقفه ( الفتح ) . والذي يظهر –والله أعلم– أنها سنة مؤكدة، وأدلة الوجوب لا تدل على الوجوب، إما لعدم صحتها أو أنها مجرد فعل، والفعل لا يصل للوجوب بذاته كما هو مقرر في علم الأصول، إلا أنه لا ينبغي للقادر تركها لما فيها من العبودية لله سبحانه وتعالى، ولاتفاق أهل العلم على مشروعيتها.بل قال ابن حزم لا يصح عن احد من الصحابة أن الأضحية واجبة ، فهؤلاء كبار الصحابة يبينون للناس قولا وفعلا ان الاضحية مستحبة فالراجح ما ذهب اليه الجمهور أقوال، منها: - ورد عن ابن عباس "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث " وقيل:يأكل النصف ويتصدق بالنصف، والراجح أن يأكل ويهدي ويتصدق ويفعل ما يشاء، وكلما تصدق فهو أفضل. الأضحية أن تذبح في وقتها ولا خلاف بين الفقهاء في أن ذبح الأضحية قبل يوم النحر لا يجزئ ولكن اختلفوا في ابتداء وقت الأضحية وانتهائها فالراجح إذا طلعت الشمس وارتفعت بمقدار رمح أو رمحين ومضى بعد ذلك وقت يتسع لصلاة ركعتي العيد كما كان صلى الله عليه وسلم يصليها ولخطبة ليست بالطويلة فإن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد ذلك ، بدليل الحديث ( أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ) متفق عليه . بقي أن نعرف انتهاء وقت الأضحية هو أمر إختلف فيه الفقهاء والراجح أن وقت الذبح ينتهي بانتهاء اليوم الثالث من أيام التشريق أي : اليوم الرابع من أيام العيد وممن قال بذلك الشافعي وأكثر أهل العلم بدليل الحديث (كل أيام التشريق ذبح ) .رواه أحمد والطبراني في الأوسط . بقي أن نعلم بأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الذبح بالليل وما ورد في ذلك من أحاديث فهي ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها لكن الأفضل عدم الذبح بالليل خروجا من الخلاف . - إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها: من اشترى أضحية ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج لأنه غير مفرط، فهو معذور في الشريعة.
- شراء الأضحية دَيْناً:
يجوز شراء الأضحية دَيْناً لمن قدر على السداد، وإذا تزاحم الدَيْن مع الأضحية قدم سداد الدين لأنه أبرأ للذمة. أن تضحي عن غيرك العاجز بشرط إذنه، فإن لم يكن عاجزاً فالأصل أن الوجوب متعلق برقبته. أسمنها وأغلاها ثمنا، وأنفسُها عند أهلها، وعليه أن يتفحص الأضحية. - ما تصح به الأضحية : البقرة
والبعير يشترك فيه سبعة أو أقل، أما أكثر من سبعة فلا، وقد صح بذلك الدليل ، والغنم لشخص واحد ، والسن التي تجزئ فيه الأضحية : البقر : فهو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة عند أي حنيفة والشافعي وأحمد وبعض المالكية والمشهور عند المالكية ما أكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة ، والإبل فهو ما أكمل خمس سنين ودخل في السادسة عند الأئمة الأربعة وجذع الضأن ( الغنم ) فهو ما أكمل السنة عند الشافعي ومالك وقيل عند المالكية ابن ثمانية أو عشرة أشهر أما عند أبي حنيفة وأحمد فهو ما تجاوز ستة أشهر ، لكن اشترط أبو حنيفة أن يكون سمينا ، أما المعز ما أكمل السنة ودخل في الثانية عند أبي حنيفة ومالك أحمد وقال الشافعي ما أكمل سنتين . للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة. و يجوز أن يتصدق بالجلد . - يجوز للفقير أن يبيع ما يصله من لحم الأضاحي.
- ما يقال عند ذبح الأضحية:
يتلفظ الذابح بقوله: "اللهم هذا عني وعن أهل بيتي" ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . و يشترط أن يسمي، ويستحب أن يكبر، ثم يذكر من يريد من أهله باسمه . - اجتماع الأضحية مع العقيقة:
إذا اجتمعت الأضحية مع العقيقة فقد اختلف العلماء في إجزاء إحداهما عن الأخرى، وأجازه الحنابلة . ولا يجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلاً منهما مستقل عن الآخر، وباب النذر يتشدد فيه ما لا يتشدد في غيره؛ لأن الإنسان ألزم به نفسه ولم يلزمه الله به. - ذكر من يريد من أمواته في أضحيته: يجوز أن يدخل معه
في أضحيته من يريد من الموتى فيقول مثلاً: "اللهم هذا عني وعن أهلي الأحياء والموتى" كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو يشمل الأحياء والأموات .وصية الميت بالأضحية عنه: الميت إن أوصى بأن يضحى عنه، ففيه تفصيل من حيث الوجوب وعدمه: 1- إن كان له ثلث: فيجب أن يضحي عنه من ثلثه. 2- إن لم يكن له ثلث: فيستحبُ لابنه أن يضحي له، لكن لا يجب، فلو تركها الابن لا يأثم، لكن الأضحية عنه من برِّه بعد موته، وقد رجّح الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء جواز الأضحية عن الميت غير الموصي وهذا ما عليه أهل العلم . - من كان في بلد لا يذبح فيها الذبح الشرعي كالبلاد الغربية
فيرسل مالاً إلى أهله يوكلهم على أضحيته، ويمسك هو عن شعره وأظفاره. - ما يفعله من يريد الأضحية:
من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من بداية دخول العشر، لحديث أم سلمة: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ"، وفي لفظ له: "إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا". - حكم الاغتسال والطيب والمشط وغيره: كل ما لم يذكر في حديث أم سلمة فلا يمتنع منه المحرم، وعلى هذا فيجوز الاغتسال والمشط والطيب واللباس والجماع والحناء وغير ذلك.
- شروط الأضحية:للأضحية عدة شروط
1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها. 2- أن تكون من بهيمة الأنعام . 3- أن تكون خالية من العيوب. 4- أن تكون في الوقت المحدد شرعا. العيوب التالية: 1- العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها. 2- المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. 3- العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. 4- الهزال المزيل للمخ: لما ثبت في الموطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: "أربعاً: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي" رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي". - مقطوع الإلية: اختلف العلماء
في مقطوع الإلية وهي البتراء، والصحيح أنه يجوز التضحية بها؛ لأن لحمها لا ينقص بذلك ولا يتضرر، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وغيرهم. - الأضحية بالخصي:يجوز الأضحية
بالخصي، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين، ولأن لحم الأضحية يطيب بذلك، وهو قول الجماهير، وقال ابن قدامة: من غير خلاف نعلمه. - العيوب التي تذكر في كتب الفقه تجزئ مع الكراهة، وهي:
1- ما به طلع: وهو مرض في الثدي وغيره. 2- معيب الثدي. 3- مكسور القرن، وذاهبة القرن أصلاً. 4- الهتماء، وهي ماسقط بعض أسنانها. 5- المجبوب، وهو الخروف الذي قُطع ذكره. 6- ومشقوقة الأذن طولاً أو عرضاً، ومخروقة الأذن. 7- والتي بها خُرّاج وهو الورم. 8- المصفرة وهي التي: تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها. 9- والمستأصَلة وهي التي: استؤصل قرنها من أصله. 10- والبخقاء التي: تُبخق عينها، والبخق هو أقبح العور. 11- والمشيعة التي: لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً. 12- والكسراء هي: الكسيرة 13- العشواء: وهي التي تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاً 14- الحولاء: وهي التي في عينها حول. 15- العمشاء: وهي التي يسيل دمعها مع ضعف البصر. 16- السكاء: من السكك وهو صغر الأذنين. 17- المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة. 18- المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر إذنها قطعة، وتدلت ولم تنفصل، وهي عكس المقابلة. 19- الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن، وتسمى عند أهل اللغة أيضاً عضباء. 20- الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستدير. 21- الجماء: التي لم يخلق لها قرن، وتسمى جلحاء أيضاً. 22- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف. 23- التي لا لسان لها أصلاً. 24- الجدَّاء التي يبس ضرعها. 25- البتراء، وهي التي لا ذنَب لها خلقةً أو مقطوعاً. 26- الهيماء: من الهيام، وهو داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى. 27- الثولاء: من الثَوَل، وهو داء يصيب الشاة فتسترخي أعضاؤها، وقيل هو جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها. 28- المجزوزة: وهي التي جز صوفها. 29- المكوية: وهي التي بها كيٌّ. 30- الساعلة: وهي التي بها سعال. 31- البكماء: التي فقدت صوتها. 32- البخراء: وهي متغيرة رائحة الفم. وكل ما لم يكن من العيوب المتفق عليها فيجزئ مع الكراهة، وكلما كانت الأضحية أسلم من العيوب كانت أفضل، وينبغي للمسلم أن يختار الأفضل لأضحيته فهو أفضل عند ربه. - إذا ولدت الأضحية: إذا ولدت
الأضحية فإنه يذبح ولدها تبعاً لها؛ لأنه أخرج أمها في سبيل الله فيُخرج ما كان تابعاً لها كذلك، وعليه الجمهور من أهل العلم. الأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، ويجوز أن يوكل عليها مسلماً غيره، ولو ذبحها المسلخ فيجوز إن كان العامل مسلماً، أما ذبح الكافر فلا يحل، وعلى هذا ينبغي اهتمام محلات المسالخ بأضاحي المسلمين. يكره في الذبح عموما عدة أشياء، وهي: 1- أن يحد السكين والبهيمة تنظر. 2- أن يذبح البهيمة والأخرى تنظر. 3- أن يؤلمها قبل الذبح بكسر رقبتها أو قدمها. - إذا تعارض الدَيْن والأضحية فأيهما يقدم:
إذا تعارض الدَيْن والأضحية فيقدم الدْين لعظم خطره، ولأنه أوجب. - أيهما الأفضل أن يذبح أضحية أم يتصدق بثمنها: الأفضل أن يذبح الأضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصل بعض العلماء بين الأضحية عن الحي فالأفضل أن يذبحها، وأما الأضحية عن الميت فالأفضل أن يتصدق بثمنها لأن الصدقة عن الميت متفق عليها بين العلماء، وهذا له وجه قوي.
وقال ابن المسيب: لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمائة درهم. اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن السفر لغير الحج لا يمنع الأضحية وهو قول الجمهور من أهل العلم، وذلك لعموم الأدلة الواردة فيها. الأفضل أن يكون كأضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو: اللون الأملح، وهو: الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر. ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم.. - إذا اشترى أضحية فهل يجوز تبديلها بأفضل منها؟
اختلف العلماء في ذلك، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يجوز تبديلها بأفضل منها؛ لأنه بدل حقا لله بحق آخر أفضل منه. - هل يجوز نقل الأضحية إلى غير بلد صاحبها؟
الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياساً على الزكاة، فإن دعت الحاجة أو كان مصلحة يجب مراعاتها، كأن يوجد فقراء في بلد إسلامي آخر أشد حاجة فإنه يجوز نقلها. - توكيل غير المسلم في ذبح الأضحية : الأصل في ذبْح الضحية أن يذبحها المسلم بيده إذا كان يُحسن الذبح، يقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويذكر اسمه؛ لأنه قد رُوي عن جابر قال: شَهِدْتُ معالنبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى (أي صلاة عيد الأضحى) فلما قضى خطبته نزل عن مِنبَره، وأُتِيَ بكبش فذبحه بيده وقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن مَن لم يُضحِّ من أمتي ، وإذا كانالشخص المُضحِّي لا يُحسن الذَّبح فإنه يُنْدب له أنْ يأْمر غيره بالذبح، ويَشهد عملية الذبح، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابْنَتِه: يا فاطمة، قُومِي فاشْهَدِي أُضْحِيَتك، فإنَّه يُغْفر لك عند أول قطْرة كلُّ ذنبعَمِلْتِه، وقولي: إن صلاتي ونسكي (أي عبادتي) ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، فقال عِمران بن حُصين وقد سمع ذلك: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة-فأهل ذلك أنتم- أم للمسلمين عامة؟ فقال النبي: للمسلمين عامة، والأصل أن يُوكِّل المسلم مسلمًا مثله في ذبح الضحية، ولكنه إذا وكَّل شخصًا مسيحيًّا أو شخصًا من أهل الكتاب في عملية الذبح جاز ذلك شرعًا، ولاكراهة في ذلك، ما دام هذا الشخص يُحسن الذبح ويستطيع القيام به ، وقد ذكر الإمام النووي في كتابه "المجموع" أن العلماء أجمعوا على أن المُضحِّي يجوز له أن يَسْتنيب في ذبح أُضحيته شخصًا مسلمًا، وأنمذهب الشافعية يَرى أنه يَصح تَوْكيل المسلم شخصًا آخر غير مسلم من أهل الكتاب في ذبح الضحية، وإن كان ذلك خلاف الأولى ، ومن هذا نفهم أن المسلم الذي يُريد ذبح الضحية، ولكنه لا يُحسن الذبح ولم يتيسَّرله شخص مسلم ليوكله في الذبح، يجوز له أن يأمر شخصًا مسيحيًّا بأن يذبح له أضحيته ما دام يُتقن الذبح، وتكون الأضحية حلالاً مشروعة.
وجزاكم الله خيرا وتقبل الله أضاحيكم |