بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد
ورد سؤال من مجموعة التجار الى اللجنة العليا للفتوى في اقليم كوردستان، حول الحكم الشرعي لبيع الأغذية الفاسدة المنتهية صلاحيّتها ...
وبعد التحري الدقيق ، والمداولة و البحث الشرعي حول الموضوع في عدة جلسات، توَّصل أعضاء اللجنة العليا للإفتاء في اقليم كوردستان في جلستهم المنعقدة بتأريخ 19/2/2013 ، الى الحكم الشرعي الأتي :
الواجب على كل مسلم أن يحرص على سلامة المجتمع ، وتجنب ما يؤذي غيره، فيحرم بيع أي شيء يضر بهم و بصحتهم ،فيُحرم بيع المواد الفاسدة، أو المنتهية صلاحيّتها، و هذا يدخل في باب الغش، و جاء في صحيح مسلم أنَّه عليه الصلاة والسلام، قال : من غش فليس مني....
فإذا كان التاجر يعلم بانتهاء صلاحية المادة المعروضة للبيع حرم عليه بيعها، لأنَّها تضر بصحة المشتري، عاجلاً أو آجلا، ورى ابن ماجه أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر و لا ضرار .
فاذا تسببت هذه المواد بموت أحد، وثبت من الجانب الطبي أنَّ الوفاة كانت بسبب أكل المادة الفاسدة أو المنتهية صلاحيَّتها ، فالظاهر من كلام الفقهاء أنَّه ضامنٌ بسبب التعدي، ولكونه على علم بانَّ الشيء الذي باعه غير صالح للإستعمال.
وعليه فإن أدى أكل هذه المواد الفاسدة إلى موت الآكل، أو لحقه أذية أخرى جراء استعماله، وكان البائع علماً بالخطر، و الآكل غير عالم به، فإنَّ على البائع الدَّية و الكفارة، لأنَّه متسبب، و كذلك الحكم إن كان البائع لا يعلم بفساد المادة التي باعها ، لأنَّ وجود تأريخ الصلاحية على المادة، ووجوب الإلتزام به بمثابة الإعلام له، ولولي الأمر والجهات الحكومية فرض عقوبات تعزيرية رادعة على من يبيع هذه المواد الفاسدة، و يجوز للمواطنين إذا علموا بمن يتاجر بمثل هذه المواد الفاسدة المنتهية صلاحيّتها أن يخبروا الجهات المعنيّة بذلك، و هذا يدخل تحت قاعدة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
لذا تعلن اللجنة العليا للفتوى في اقليم كوردستان بأنَّه [ لا يجوز شرعاً بأي حال من الأحوال بيع الأغذية والمواد الفاسدة المنتهية صلاحيّتها ، أو التعامل بها، وعلى المواطنين إبلاغ الجهات المعنيّة إذا كان لديهم علم بمن يتاجر بمثل هذه المواد ] والله أعلم
اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان
اللجنة العليا للإفتاء
19/2/2013