تلبيةً لحاجةِ شبابنا الملتزمين بالتعاليم الإسلامية إلى البيان والإيضاح في مثل هذه المسائل التي يتزرع بها الذين لم يفهموا القيم والمقاصد العليا لمجيء الشرع الحنيف، ولصدِّ أفكار الذين أصبحوا سمسار أحزابٍ، وجماعاتٍ، ودول، ينغمون في رماد، ليُدّمروا البلاد، ويقتلوا العباد، ويهلكوا الحرث والنسل باسم الجهاد والدفاع عن الإسلام والمسلمين ـ والإسلام بريئ منهم ومن أعمالهم ــ.
من المعلوم أنَّ هذه المسألة من النوازل الفقهية المعاصرة التي لم تكن معروفة في السابق بنفس طريقتها اليوم، ولم نجد نصاً صريحاً عليها في كتب الفقهاء المتقدمين، وذلك لأنَّها من أنماط الحروب الحديثة التي ظهرت بعد ظهور المتفجرات و تقدم التكنلوجيا و تقنيتها.
فبعد مداولة المسألة من بين أعضاء اللجنة العليا للإفتاء ودراسة جوانبها وتخريجاتها الفقهية قديماً وحديثاً، والوقوف على الأدلة التي يستدل بها المجيزون لمثل هذه العمليات، وتنزيل القواعد الفقهية العليا عليها، مثل قاعدة :(( درا لمفاسد أولى من جلب المصالح )) وقواعد فقهية أخرى، مع مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، ومراجعة الحالات التي قد تكون مشابهاً لها في نظر البعضِ من النصوص الشرعية والوقائع التأريخية، تبيّن للجنة العليا للإفتاء في إقليم كوردستان وبإتفاق جميع أعضائها ما جاء في نص الفتوى المرفق على الرابط التّالي: http://www.zanayan.org/partuk/Intihari5122016.pdf