وضّح المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم
كوردستان في جلسته المنعقدة بتأريخ 8/10/2019م حكم شركات التأمين في الشريعة
الإسىلامية، فبعد إطلاعهم على المصادر الفقهية فتاوى وقرارات المجاميع
الفقهية ودراسة الموضوع بكل جوانبه من قبل أعضاء المجلس أصدروا فتواهم المرقمة 12/
2019 حيث جاء فيها :
أنَّه لا
مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين التعاوني لأنه في الأصل قائمٌ على التبرع، وفيه
تعاونٌ على البر والتقوى وتحقيقٌ لمبدأ التكافل الاجتماعي، والله سبحانه وتعالى
يقول:﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾سورة المائدة:2.
وأما
التأمين التجاري المعروف اليوم فهو من العقود الميسرة المتفق على تحريمها في
الشريعة الإسلامية؛ ذلك أنها تعتمد مبدأ المقامرة، يدفع المتعاقد المال لشركة
التأمين، ليجني مثله، أو أكثر منه، أو أقل منه، وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية
بتحريمها، والمجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان يؤكد على حرمة التأمين
التجاري بناء على الأدلة الشرعية.
أما
التأمين الإلزامي فهو التأمين الذي يفرضه بعض الوزارات الحكومية أو بعض الشركات
على منتسبيها بشكل إجباري لا مناص لهم من ذلك فنرجو الله أن لا ينال المشتركَ فيه
إثماً على ذلك لأنَّه مجبر عليه، ولكن يجب عليه مراعاة أنَّ حقيقة الإستفادة من
هذا النوع يجب أن تكون بقدر ما دفعه لشركات التأمين أو بقدر الضرر الذي لحقه، وإذا
كان عليه أن يأخذ الزيادة يستوجب أن يدفعها لمشروع عام كبناء قنطرة أو مدرسة أو
مستشفى وما شابه ذلك.
للإطلاع على الفتوى كاملة يرجى زيارة
هذا الرابط:
http://www.zanayan.org/book_pro.php?id=170&scheme=