قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (سورة النحل: 43)
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
وبعد:
بعدما وجه بعض أصحاب المكاتب العقارية سؤالا عن حكم بيع وشراء أراضٍ موقوفة على المساجد من قبل الخييرين وقفا صحيحا مسجلا رسميا باسم وزارة الأوقاف، لكن وزعتها البلدية على المواطنين دون إذن وتعويض لوزارة الأوقاف، أجاب المجلس الأعلى للإفتاء في جلسته الاعتيادية رقم (10) بتأريح 23/12/2024 عن هذا السؤال بما يأتي:
لا يجوز شرعا بيع وشراء واستملاك الأراضي الموقوفة على المساجد حتى ولو وزعتها الحكومة، لأن هذه الأراضي تبقى على حكم الوقف ولا يجوز تغيير وجهتها، ومن أخذ تلك الأراضي وهو يعلم أنها موقوفة على المساجد فهو آثم استحل مالا يجوز له.
ويدل على عدم جواز ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أصاب عمرُ أرضًا بخيبر فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه، فقال: ((إن شئتَ حبست أصلها وتصدَّقت بها))، قال: فتصدَّق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يُورث ولا يوهب.." متفق عليه
فالأرض الموقوفة تخرج عن ملكية البشر إلى ملكية الله تعالى فلا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الهبة وتغيير وجهتها، وإذا كان المالك الجديد لا يعلم حين اشتراها أنها موقوفة ثم علم بعد ذلك فالواجب عليه ردها، أو تعويض المسجد بالمثل.
ولا يجوز أيضا للمكاتب العقارية التعامل بهذه الأراضي وأخذ أجرة الدلاية على بيعها وشرائها لأنها تعاون على الإثم مادا علموا أو ظنوا أنها موقوفة على المساجد قال تعالى [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 106)
ونوصي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمل على أخذ تعويض بما هو أفضل بدلا عن الأراضي التي يتملكها الحكومة ويغير وجهتها.
والله تعالى أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المجلس الأعلى للافتاء في أقليم كوردستان/ العراق
22/جمادى الآخرة/1446ه= 24/12/2024 م= 3/سرماورز/2724ك