قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (سورة النحل: 43)
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
وبعد:
بعدما وجه بعض أصحاب المكاتب العقارية سؤالا عن كيفية التعامل مع أملاك اليتامى وحكم الوساطة والدلالية على بيع أملاكه لدى المكاتب العقارية بالبيع والشراء، أجاب المجلس الأعلى للإفتاء في جلسته الاعتيادية رقم (10) بتأريح 23/12/2024 عن هذا السؤال بما يأتي:
أموال اليتامى أمانة عظيمة في رقبة الوصي على الأيتام، فالتعدي على أموالهم يعد من الكبائر لقوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا] (النساء : 10).
فالأصل أنه لا يجوز بيع أملاك اليتيم لأن في ذلك تفويتا لحقه وإضعافا لثروته، ولكن يستثنى من ذلك صور مثل: إذا كان في بيع تلك الأملاك مصلحة محققة لليتيم كأن تكون عرضة للتلف أو التدهور، أو كان بيعها ضروريا لتوفير احتياجات اليتيم كالمأكل والملبس والدواء والتعليم..الخ.
لكن بشرط أن يكون البيع بطريقة آمنة تتحقق فيه مصلحة اليتيم في الحاضر والمستقبل، وأن يكون بإذن القاضي الشرعي ليكون رقيبا على تصرفات الولي والوصي، والأحوط لمكاتب العقارات تجنب بيع وشراء أملاك اليتامى دفعا للشبهة إلا بعد التحقق من مصلحة اليتيم.
والله تعالى أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المجلس الأعلى للافتاء في أقليم كوردستان/ العراق
22/جمادى الآخرة/1446ه= 24/12/2024 م= 3/سرماورز/2724ك