حكم البيع والشراء بالشيك البنكي المصدَّق

حكم البيع والشراء بالشيك البنكي المصدَّق

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد إطلاع اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كوردستان على الطلب المقدَّم من قبل مجموعة من المقاولين و أصحاب الشركات بتأريخ 16/10/2015 حول بيان الحكم الشرعي للتعامل بالشيك البنكي المصدَّق من قبل المصارف الحكومية في إقليم كوردستان، حيث تقوم البنوك الحكومية بإصدار الشيك البنكي للمقاولين وأصحاب الشركات،ولكن بسبب الأزمة المالية الموجودة في الإقليم لا تستطيع البنوك بصرف الشيك مباشرة، لذا يلجأ أصحاب الشيك الى بيعه بثمنٍ أقلَّ من سعره، أو يقومون ببيعه مقابل السيارة، أو قطعة من الأرض، أو الأمور الأخرى.

من أجل بيان الحكم الشرعي للمسألة، إجتمعت اللجنة العليا للإفتاء في يوم 1/12/2015، وبعد الدراسة ومداولة الرأي والإستفادة من آراء المعاصرين و المجاميع الفقهية في العالم الإسلامي، قررت اللجنة العليا للإفتاء بأغلبية أعضائها ما يلي:

من المعلوم في الفقه الإسلامي أنَّ التعامل بالأموال الربوية كالذهب، و الفضة، و المطعومات، لها شروط معلومة تجب رعايتها لكي لا نقع في الربا المحرم شرعاً، و نجملها فيما يلي:

أولاً: إذا بيع مالٌ ربويىٌ بجنسه كالذهب بالذهب،أو الدينار بالدينار، أو الحنطة بالحنطة، إشترط الفقهاء في ذلك التماثلَ، والحلولَ، والتفابضَ في مجلس العقد.

ثانياً: إذا اختلف الجنسان كالدينار بالدولار، أو الذهب بالفضة، أو بالعكس إشترط الحلول و التقابض فقط.

وأما في مسألة التعامل بالشيك البنكي المصدَّق ، هل يقوم قبض الشيك مقام قبض النقد شرعاً ؟ فاختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاث آراء:

الرأي الأول: قبض الشيك يعدُّ قبضاً لمحتواه، إذا كان الشيك مصدقاً من قبل الحكومة.

الرأي الثاني: قبض الشيك يعدُّ قبضاً لمحتواه، سواء كان الشيك مصدقاً أو غير مصدق.

الرأي الثالث: قبض الشيك لا يعدُّ قبضاً لمحتواه، أياً كان نوعه، مصدقاً أو غير مصدق.

الرأي الراجح: إنَّ قبض الشيك المصدَّق يقوم مقام قبض النقد حكماًَ، حين إتحاد نوعي العملة، وحصول الحلول و التقابض و التماثل.

أما إذا اختلف نوع العملتين كالدينار بالدولار، أو الذهب بالفضة، أو بالعكس ، إشترط الحلول و التقابض فقط، دون التماثل، شريطة أن يكون الشيك مصدقاً من قبل حكومة إقليم كوردستان، وبذلك قال مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في قرار رقم (55) في دورته السادسة: بأنَّ من صور القبض الحكمى المعتبرة شرعاً وعرفاً.... وتسلَّم الشيك اذا كان له رصيد قابلٌ للسحب بالعملة المكتوبة بها عند إستفائه، وحجزه المصرف " مجلة مجمع الفقه الاسلامى العدد السادس 1/772، و به قال المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بأنَّ إستلام الشيك يقوم مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتمويل إلى المصارف.

لذا قررت اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كوردستان بأنَّ ما يتعامل به المقاولون وأصحاب الشركات من بيع الشيك المصدَّق بأقل من سعره يقوم مقام قبض النقد حكماً بالشروط التي ذكرناها آنفاً، أما إذا كان بيع الشيك بغير الأموال الربوية، مثلا كبيع الشيك بالسيارة، أو قطعة أرض، أو دارٍ سكنية، أو غيرها فلا خلاف في ذلك شرعاً، شريطة أنْ يكون الشيك مصدقاً ... والله أعلم

إتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان

اللجنة العليا للإفتاء

1/ 12/ 2015 م

19/ صفر / 1437 هـ

http://www.zanayan.org/t_detail.php?section=2&id=26432