المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان يناقش مسألة طلاق الغضبان

عقد المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء 30/4/2019 جلسته الرابعة في المكتب التنفيذي لإتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، وكان ضمن جدول أعماله مناقشة حكم طلاق الغضبان، وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:


قسم الفقهاء الغضب إلى ثلاثة أقسام:


أولاً: الغضب اليسير الذي لا يؤثر في الفكر والعقل والسلوك، وصاحبه يعلم ما يقول وما يريد، وقصده صحيح، وإرادته كاملة، فهذا لا خلاف في وقوع طلاقه ونفاذ عقوده، وليس محل إشكال لدى الفقهاء.


ثانياً: الغضب الشديد المطبق الذي ينغلق معه باب العلم والإرادة، ويزول معه العقل، فلا يعلم ما يقول ولا ما يريد، وأثبت اللجنة الطبية حال غضبه بأنَّ المطلق غضب غضباً شديدا ، ففي مثل هذه الحالة أجمع الفقهاء على عدم وقوع طلاقه أو نفاذ عقوده؛ لأنَّ أقوال المكلف مشروطة بعلمه بصدورها وإرادته لها، وهذا لا يتحقق في هذه الحالة.


ثالثاً: الغضب المتوسط بين القسمين السابقين، حيث لا يؤدي إلى فقد الإدراك والوعي الكاملين، لكنه في الوقت نفسه يورث خللا واضطرابا في أقواله وأفعاله، ويخرج المرء عن عادته، ويفقد معه قدراً وافراً من القصد، ففي مثل هذا النوع يرجح المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان قول متأخري المذهب الحنفي و بالأخص قول إبن عابدين – رحمه الله – في عدم وقوع طلاق المدهوش بعد تدينه بقسم يثبت صحة قوله، وبذلك أفتى متأخروا الحنابلة، لذا يوصي المجلس جميع لجان الفتوى في إقليم كوردستان بأخذ الحيطة و الحذر في طلاق الغضبان لأن الحالة تتغير من شخص لآخر، ومن حالة لأخرى.